الولاية
الولاية في القانون السوري
* التعريف: هي سلطة شاملة على النفس والمال للقاصر.
* القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد (18 سنة ميلادية كاملة)، وفقاً للمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية السوري.
* من له الحق فيها (الولي):
* الأب أولاً.
* في حال وفاة الأب أو غيابه، تنتقل إلى الجد العصبي (أبو الأب).
* تنتقل الولاية بعد ذلك حسب قرابة العصبة (من طرف الأب)، ولا تمنح للمرأة (الأم) بموجب القانون الحالي.
* الشروط: لا تحتاج إلى حكم قضائي لإثباتها، بل تثبت بحكم القانون لوجود الولي.
الوصاية في القانون السوري
* التعريف: هي سلطة تتعلق بإدارة مال القاصر فقط، ولا تشمل ولاية النفس إلا بحدود ضيقة في بعض المسائل التي تحتاج موافقة.
* أنواعها:
* وصاية مختارة: يختارها الولي (الأب أو الجد) قبل وفاته.
* وصاية قضائية: تعينها المحكمة (القاضي الشرعي) في حال فقدان الولي أو عدم تعيينه وصيًّا مختارًا.
* شروط الوصي: يجب أن تتوفر فيه شروط مثل:
* الأهلية الكاملة (بلوغ، عقل، رشد).
* أن يكون عادلًا ويقوم بأداء الوصاية بإنصاف.
* أن يكون من نفس ملة القاصر (في الغالب).
* أن يكون حسن السلوك والسمعة.
* قد تطلب المحكمة من الوصي تقديم كفالة.
* واجبات الوصي:
* تقديم حساب سنوي مؤيد بالمستندات للمحكمة عن تصرفاته المالية (قد يُعفى منه إذا كانت أموال القاصر محدودة).
* حفظ أموال القاصر وإدارة شؤونه المالية تحت إشراف المحكمة.
* انتهاء الوصاية:
* موت القاصر.
* بلوغ القاصر سن الرشد (18 سنة)، ما لم تقرر المحكمة استمرار الوصاية عليه (كأن يكون معتوهاً أو مجنوناً).
* عودة الولاية للأب أو للجد.
* عزل الوصي في حالات محددة (كتحقق سبب من أسباب الحرمان، الحكم عليه بالسجن، خيانة، أو تهديد مصالح القاصر).
> ملاحظة هامة: الأم السورية، لا تملك حق الولاية، ولكن يمكنها التقدم بطلب للقاضي للحصول على الوصاية على مال أطفالها، وهذه الوصاية مقيدة بشروط المحكمة وتختلف عن الولاية الشاملة.
