جرائم المخدرات
عقوبة تعاطي المخدرات في القانون السوري :
– حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي :
عقوبة الشخص الذي يحوز المخدرات بغرض تعاطيها :
( يعاقب بالاعتقال المؤقت و بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة و كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً )
+ الاعتقال المؤقت يكون من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة
على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ و إيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها و يكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة
و لا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر و لا أن تزيد على السنة و لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق
.. أما عقوبة الاتجار بالمخدرات فهي أشد من عقوبة تعاطي المخدرات حيث أن عقوبة الاتجار هي الاعتقال المؤبد و الغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية
– أحياناً قد تصل عقوبة مهرب المخدرات و مصنّعها و زارعها بقصد الاتجار بها إلى الإعدام
• كما يجوز تخفيف العقوبة في حالات محددة حددها القانون و يمكن الاستفادة من عذر محل في حالات معينة أيضاً تتعلق بالإبلاغ
أما بالنسبة للتعاطي على وجه الخصوص فيمكن تخفيف العقوبة من قبل القاضي لوجود أسباب مخففة تقديرية بحيث لا تنقص مدة العقوبة عن ٦ أشهر بعد التخفيف
