الميراث

المواريث في القانون السوري هي جزء أساسي من قانون الأحوال الشخصية السوري، وهي تستند بشكل كبير على أحكام الشريعة الإسلامية، مع بعض التفاصيل والاجتهادات القانونية والإجرائية.
إليك ملخص لأبرز الأحكام والشروط:
 أحكام وشروط المواريث الأساسية في القانون السوري
1. شروط تحقق الإرث
لا يستحق الوارث شيئاً من التركة إلا إذا تحققت الشروط الأساسية التالية (المادة 263 من قانون الأحوال الشخصية):
* موت المورث: إما موتاً حقيقياً (بالفعل)، أو موتاً حكمياً (مثل الحكم بموت المفقود)، أو موتاً تقديراً (كالجنين الذي أسقط نتيجة جناية).
* حياة الوارث: يجب أن يكون الوارث حياً وقت موت المورث (حياة حقيقية أو تقديرية كالجنين).
* العلم بالجهة الموجبة للإرث: أن تكون صلة القرابة أو الزوجية معلومة وثابتة.
* انتفاء المانع من الإرث: أن لا يوجد سبب يمنع الوارث من الإرث.
2. أسباب الإرث
تنحصر أسباب الإرث في سببين رئيسيين (المادة 263):
* الزوجية: وتشمل الزوج أو الزوجة.
* القرابة: وتشمل الأقارب بالنسب.
3. موانع الإرث
هناك أسباب إذا وجدت تمنع الوارث من الحصول على حصته من التركة. من أهم هذه الموانع في القانون السوري:
* القتل العمد: إذا ثبت أن الوارث قام بقتل مورثه عمداً.
* اختلاف الدين: بين الوارث والمورث (فيما يتعلق بالمسلمين وغيرهم، وتفاصيلها تعود لأحكام الشريعة المطبقة).
4. تسلسل الحقوق على التركة
قبل تقسيم التركة على الورثة، يجب سداد الحقوق المتعلقة بها بهذا الترتيب (بحسب الشريعة والقانون):
* نفقات التجهيز والدفن: ما يكفي لتجهيز الميت وتكاليف الدفن والمراسم المتصلة بذلك.
* ديون الميت: سداد الديون التي كانت على الميت.
* الوصية: تنفيذ الوصية الصحيحة النافذة في حدود الثلث (1/3) ما لم يجزها الورثة فيما زاد عن الثلث.
* توزيع الباقي على الورثة: يتم توزيع ما تبقى من التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
5. طرق الإرث وتوزيع الأنصبة
يتم تحديد أنصبة الورثة استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية (قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته) وتعتمد على ثلاث طرائق:
* الفروض المقدرة: وهي الحصص المحددة في الشريعة لبعض الورثة (أصحاب الفروض مثل: الزوج، الزوجة، الأب، الأم، البنات، الأخوات، إلخ).
* العصوبة: وهو أن يأخذ الوارث (عادة الذكور من جهة الأب) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، أو يأخذ كل التركة إن لم يكن هناك صاحب فرض.
* الرد وذوي الأرحام: وهي أحكام تخص باقي التركة في حال لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة، أو حال عدم وجود أي وارث من أصحاب الفروض والعصبات.
حكم خاص: الوصية الواجبة
نص قانون الأحوال الشخصية السوري على أحكام خاصة لضمان حق الأحفاد الذين توفي والدهم قبل جدهم، وهي ما تُعرف بـ “الوصية الواجبة” (المادة 257):
* الهدف: إيجاب وصية لهؤلاء الأحفاد في ثلث تركة الجد المتوفى.
* المقدار: تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث لو كان حياً، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث (1/3) التركة.
* الأسبقية: هذه الوصية مقدمة على أي وصايا اختيارية أخرى.
> ملاحظة هامة: في حال كان العقار المراد تقسيمه عقاراً أميرياً (لم تعد موجودة بشكل كبير حالياً ولكن قد توجد)، فإن تقسيم الميراث فيه كان يختلف عن الإرث الشرعي، حيث كانت الأنثى ترث فيه بالتساوي مع الذكر (مناصفة) في بعض الحالات، ويتم اللجوء في هذه الحالة إلى المحاكم المدنية وليس الشرعية لتقسيمه.
>
إذا كنت بحاجة إلى تطبيق هذه الأحكام، فمن الضروري جداً استشارة محام في سوريا، لأن التفاصيل الصغيرة في شجرة العائلة قد تغير حصص الورثة بشكل كبير.

الزوج

1/2

لا يوجد فرع وارث

الزوج

1/4

يوجد فرع وارث

الزوجة (أو الزوجات)

1/4

لا يوجد فرع وارث وتتقاسم الزوجات الحصة بالتساوي

الزوجة (أوالزوجات)

1/8

يوجد فرع وارث وتتقاسم الزوجات الحصة بالتساوي

الأم

1/3

لا يوجد فرع وارث ولا يوجد إخوة للمتوفى اثنان فأكثر 

الأم

1/6

يوجد فرع وارث أو يوجد إخوة اثنان فأكثر

الأب

1/6

إذا وجد فرع وارث ذكر

الأب

الباقي

إذا لا يوجد فرع وارث ذكر يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض

بنت واحدة

1/2

لا يوجد أخ ذكر يعصبها

بنتان فأكثر

2/3

لا يوجد أخ ذكر يعصبهن

الابن

الباقي أو كل التركة

إذا لا يوجد أصحاب فروض يأخذ الكل وإذا وجدوا يأخذ الباقي

ابن + بنت

الباقي

للذكر مثل حظ الأنثيين